قيام القاضي بالتحقيق في الدعوى أو نظره فيها يوجب تنحيه عن الاستمرار في نظرها لاحقاً، اتقاءً لاجتماع صفة التحقيق مع صفة الفصل في الخصومة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الأول: أحكام عامة/مادة 56/ إذا كان رئيس المحكمة سبق له أن كان قاضياً للتحقيق ونظر في الدعوى أو حقق فيها لم يعد يجوز له أن يستمر في الدعوى (مادة 56 قانون أصول جزائية).