قرار منع المحاكمة لعدم قيام الدليل لا يقبل الطعن الأصلي من المدعي الشخصي، فإذا بادر إلى ذلك رُدّ طعنه شكلاً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة/مادة 241/ 1658 – إذا صدر قرار بمنع محاكمة المدعى عليه لعدم قيام الدليل، لم يعد للمدعي الشخصي أن يطعن أصلياً بالقرار وفق ما نصت عليه الفقرة (ج) من المادة 341 قانون اصول جزائية وإلا رد طعنه شكلاً.