• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الطعن إلا ممن تثبت له صفة أو مصلحة قانونية

قبول الطعن في المواد الجزائية مشروط بأن يقدّمه من له صفة قانونية أو مصلحة شخصية ومباشرة في الطعن، وإلا كان غير مقبول شكلاً.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/ 1778 – لا يقبل الطعن إلا من ذي صفة أو مصلحة.