قبول الطعن في المواد الجزائية مشروط بأن يقدّمه من له صفة قانونية أو مصلحة شخصية ومباشرة في الطعن، وإلا كان غير مقبول شكلاً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/ 1778 – لا يقبل الطعن إلا من ذي صفة أو مصلحة.