إذا فصلت محكمة النقض في مسألة ضمن القضية ذاتها، وجب على محكمة الموضوع التقيد بما انتهت إليه، ولا يجوز لها مخالفة ذلك أو إعادة مناقشة المسألة ذاتها بعد صيرورتها مقضية.
ان حكم النقض واجب الاتباع وليس لمحكمة الموضوع أن تتجاوز ما رسمته لها محكمة النقض في قرارها الصادر بذات القضية وليس لمحكمة الموضوع أن تحكم على نحو مغاير لقرار محكمة النقض وكما لا يجوز اثارة مسألة بحثتها محكمة النقض وفصلت فيها بحكم حاز قوة القضية المقضية تعتبر عنوانا للحقيقة فلا يجوز مناقشة ما ورد فيها أو تخطئتها أو المداعاة ثانية في موضوعها