تختص المحكمة العمالية بالنظر في الدعوى التي يرفعها العامل لمنع مؤسسته من معارضته بغرامة فُرضت عليه بسبب حادث وادّعى انقضاءها بالتقادم، متى كان النزاع متفرعاً عن علاقة العمل.
مقاضاة العامل مؤسسته لمنعها من معارضته بغرامة فرضتها عليه من جراء حادث بحجة أن الحادث تقادم عليه الزمن هذه المقاضاة تختص المحكمة العمالية بالنظر فيها