• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لصاحب الحق العيني المسجل في السجل العقاري أن يطلب استرداد الحيازة ولا يُدفع ذلك إلا بإثبات أن وضع اليد يستند إلى موجب مشروع يرفع عنه صفة الغصب

إذا كان الحق العيني مسجلاً في السجل العقاري، جاز لصاحبه أن يرفع دعوى استرداد الحيازة استناداً إلى التسجيل وحده، ولا يُشترط لإسماعها ثبوت الحيازة المادية السابقة. ويقع على واضع اليد عبء إثبات سبب قانوني مشروع يبرر وضعه ويمنع وصفه بالغصب.

نص الاجتهاد

لصاحب الحق العيني المسجل في السجل العقاري حق رفع دعوى استرداد الحيازة لأن للتسجيل قوة مطلقة لا يمكن المساس بها وعلى واضع اليد بدعوى استرداد الحيازة تبرير وضعه بسبب التزام أو موجب ينفي عنه صفة الغصب ويتوجب عليه إثبات ذلك المناقشة: أسباب الطعن: 1 – مشتري العقار هو خلف للمالك السابق ويحق له الادعاء بالاسترداد الذي كان يحق للمالك السابق أن يدعي به وأن وضع المشتري الخلف هو ذات وضع البائع السلف لجهة حق الاسترداد. إن المالك السابق هو أب للمستأنفين وقد تقدم بالادعاء عليها متضامنة مع المالك اللاحق مشيراً إلى أنهما اعتصما بالعقار وظلا مقيمين فيه رغم بلوغهما سن الرشد وإن من حق الخلف والسلف رفع الغصب ورد الحيازة. 3 – الاجتهاد مستقر على أن للوالد الذي بلغ أولاده سن الرشد والتكسب حق استرداد عقاره منهما وبالتالي إخراجهما منه باعتبار أن استمرارهما في الإقامة في الدار دون رضاء والدهما يشكل غصباً. 4 – لا يشترط لسماع الدعوى المهل المنصوص عليها في قانون الأصول لجهة دعاوى الحيازة في المناطق غير المحددة والمحررة. نظر الطعن: حيث أن دعوى المطعون ضده أحمد. أسست على أنه اشترى من محمد. والد المطعون ضدهما ذكريا ويأسين العقار المطلوب استرداد حيازته وسجله باسمه في السجل العقاري وأنه يطلب رد حيازة العقار إليه. وحيث أن الحكم المطعون فيه منته إلى رد الدعوى لأنه لا بد لراع دعوى الحيازة من أن يكون حائزاً للعقار بشكل هادئ وفعلي وفقد الحيازة بالقوة والغصب، ولأنه تبين أن المدعي لم يكن في أي وقت حائزاً للدارين المشادتين على الحصة المسجلة على اسمه حيازة مادية وفعلية. وحيث أن ما ورد في الحكم المطعون فيه غير متفق مع أحكام المادة 69 من قانون أصول المحاكمات التي أعطت مالك الحق العيني المسجل في السجل العقاري حق رفع دعوى استرداد الحيازة بدون التقيد بالشروط المنصوص عليها في المواد السابقة. وحيث أن ما ورد في المادة المشار إليها يعفي صاحب الحق العيني المسجل في السجل العقاري من شرط التصرف السابق باعتبار أن العقارات المحددة والمحررة تبقى خاضعة لأحكام السجل العقاري ويكون للتسجيل قوة مطلقة لا يمكن المساس بها «الأسباب الموجبة لقانون أصول المحاكمات» وأنه يترتب على ذلك أن لصاحب الحق العيني المسجل في السجل العقاري استرداده من حائز ما لم يكن وضع يد هذا الأخير بدعوى استرداد الحيازة بسبب التزام أو موجب ينفي عنه صفة الغصب وعليه إثبات ذلك. وحيث أن الحكم المطعون فيه سار على غير هذا النهج فإنه يقتضي نقضه. لذلك، تقرر بالاتفاق: 1 – نقض الحكم المطعون فيه لمصلحة القانون.