النص الذي يمنح لجان إزالة الشيوع بعض القرارات صفة القطعية لا يُفهم على إطلاقه، بل يظل قابلاً لمخاصمة الإجراءات المشوبة بعيب أمام القضاء المختص، ولا يمتد الاستثناء إلى قرار البيع ما لم يرد نص خاص بذلك.
ان ما ورد في المادة 3 من قانون إعمار العرصات بشأن لجان إزالة الشيوع لا يضفي على جميع أعمال اللجنة الصفة القطعية ولا يحول ذلك دون الادعاء أمام القضاء المختص بإبطال إجراءات اللجنة لعيب شابها. والبيع لا يدخل في زمرة القرارات الصادرة عن اللجنة غير القابلة للطعن