• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرارات لجان إزالة الشيوع لا تكتسب القطعية المطلقة ويجوز الطعن بإجراءاتها المعيبة ولا يدخل البيع ضمن القرارات غير القابلة للطعن

النص الذي يمنح لجان إزالة الشيوع بعض القرارات صفة القطعية لا يُفهم على إطلاقه، بل يظل قابلاً لمخاصمة الإجراءات المشوبة بعيب أمام القضاء المختص، ولا يمتد الاستثناء إلى قرار البيع ما لم يرد نص خاص بذلك.

نص الاجتهاد

ان ما ورد في المادة 3 من قانون إعمار العرصات بشأن لجان إزالة الشيوع لا يضفي على جميع أعمال اللجنة الصفة القطعية ولا يحول ذلك دون الادعاء أمام القضاء المختص بإبطال إجراءات اللجنة لعيب شابها. والبيع لا يدخل في زمرة القرارات الصادرة عن اللجنة غير القابلة للطعن