سلطة محكمة الموضوع في تقدير البينة الشخصية وترجيح إحدى البينات على أخرى سلطةٌ تقديريةٌ واسعة، ويقع على من يتمسك بوجود عوض في تصرفٍ يثير شبهة التبرع عبء إثبات دفع الثمن ومقداره؛ فإن عجز اعتُبر التصرف هبة.
للمحكمة أن تأخذ بشهادة شخص واحد إذا قنعت بصحتها كما أن لها أن تسقط شهادة شاهد أو أكثر إذا لم تقنع بصحتها كما أنه إذا لم توافق الشهادة أقوال الشهود بعضها مع بعض لها أن تأخذ من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته ولها أن ترجح بينة على أخرى وفقاً لما تستخلصه من ظروف الدعوى وبذلك تكون قد مارست سلطتها في الأخذ بما قنعت من أقوال، وترجيح بينة على أخرى على المشتري في حال ثبوت مرض لا جدوى من شفائه عليه أن يثبت أنه دفع ثمناً وأن يثبت مقدار الذي دفعه وأنه إذا لم يستطع إثبات أنه دفع ثمناً كان البيع هبةشهادة شهود المدعية ورد على لسانهم بأن تصرف المورث كان بمقابل.