اختصاص المحكمة الجزائية التي تنظر الدعوى في الأصل يبقى قائماً للفصل في التعويض الشخصي بعد صدور العفو العام، إذا طُرح الطلب خلال سنة من نفاذ قانون العفو.
المحكمة الجزائية التي تضع يدها على الدعوى هي صاحبة الحق للنظر بالتعويض الشخصي بعد صدور العفو العام وخلال عام من تاريخ نفاذ قانون العام