إذا كانت أدلة الدعوى كافية لتكوين اقتناع محكمة الموضوع بشأن المسؤولية، جاز لها أن تفصل في النزاع دون الاستعانة بالخبرة، ويُترك لها كذلك تقدير التعويض تبعاً لما تنتهي إليه من مسؤولية.
إن محكمة الموضوع غير ملزمة بالاستعانة بالخبرة لتحديد المسؤولية متى وجدت في أدلة ما يكفي لتكوين قناعتها وهذا من سلطتها التقديرية وكذلك التعويض الذي تقدره تبعا لتحديد المسؤولية