لا يترتب على دفع شركة التأمين ببطلان عقد التأمين على طوارئ العمل أثرٌ مانع لحق العامل في المطالبة بتعويض الطارئ، ما لم يُحسم أمر البطلان بحكم صادر عن المرجع القضائي المختص. كما أن التعويض عن مدة التعطيل عن العمل يدخل ضمن التعويضات الطارئة المستحقة للعامل.
إن ادعاء شركة التامين ببطلان العقد الجاري بينها و بين رب العمل تأمينا على طوارئ العمل لا يؤثر على حق العامل بمطالبتها بتعويضات الطارئ ما لم تقم الدعوى بالبطلان إمام مرجعه المختص إن التعويض عن مدة التعطيل عن العمل هو من التعويضات الطارئ