يشترط لصحة الإدانة أو الأخذ بالقناعة القضائية أن تُستمد من أدلة وقرائن كافية ومؤدية منطقيًا ويقينيًا إلى ثبوت الواقعة محلّ البحث.
ان القناعة يجب ان تستمد وتستنبط من ادلة وقرائن تؤدي عقلا ويقينا الى ثبوت الفعل .