• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الشك يفسر لصالح المدعى عليه

الأصل أن عبء الإثبات يقع على من يدّعي، فإذا ساور الشكّ القاضي في ثبوت الحق أو المسؤولية وجب تفسيره لمصلحة المدعى عليه وعدم إدانته أو إلزامه.

نص الاجتهاد

ان الشك يفسر لصالح المدعى عليه .