الأصل أن عبء الإثبات يقع على من يدّعي، فإذا ساور الشكّ القاضي في ثبوت الحق أو المسؤولية وجب تفسيره لمصلحة المدعى عليه وعدم إدانته أو إلزامه.
ان الشك يفسر لصالح المدعى عليه .