إذا كان الفاعل حدثاً في جنحة أو مخالفة، فلا مجال لفرض المصادرة عليه سواء وُصفت بأنها فرعية أو إضافية، ولا تمتد إلى الولي لأنها عقوبة شخصية لا تُوقع إلا على من ارتكب الفعل الجرمي.
ان المصادرة سواء كانت فرعية او إضافية لاتفرض على الاحداث لانها عقوبة ولان قانون الاحداث الغى كل عقوبة اصلية او فرعية في الجنح والمخالفات التي يرتكبونها وان المصادرة كونها عقوبة لاتفرض الا على مرتكب الجرم وبالتالي لايجوز فرضها على الولي .