للحدث حق الاعتراض على الأحكام أو القرارات الجزائية على قدم المساواة مع الراشد، متى أجاز النص الخاص ذلك صراحةً.
ان الاعتراض مخول للاحداث اسوة بالراشدين سندا للفقرة ب من المادة 39 احداث .