الاندفاع الشبابي أو جنوح المراهقة لا يصلحان سبباً لإباحة الجرم أو إسقاط الأثر القانوني المترتب عليه، متى ثبت الفعل الجرمي وتوافرت مسؤولية الفاعل.
ان جنوح المراهقة وطيش الشباب لايبرران ارتكاب الجرم ولايعفيان من حكم القانون .