• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان جنوح المراهقة وطيش الشباب لايبرران ارتكاب الجرم ولايعفيان من حكم القانون

الاندفاع الشبابي أو جنوح المراهقة لا يصلحان سبباً لإباحة الجرم أو إسقاط الأثر القانوني المترتب عليه، متى ثبت الفعل الجرمي وتوافرت مسؤولية الفاعل.

نص الاجتهاد

ان جنوح المراهقة وطيش الشباب لايبرران ارتكاب الجرم ولايعفيان من حكم القانون .