رقابة محكمة النقض تمتد إلى التحقق من حسن الاستخلاص والاستنتاج الذي بُني عليه الحكم المطعون فيه، وبخاصة عندما يكون القضاء قد صدر على أساس الشك والشبهة.
ان لمحكمة اللنقض حق وصلاحية الرقابة على حسن الاستخلاص والاستنتاج اللذين بني عليهما الحكم المطعون فيه الذي قضى على الشك والشبهة .