تفسير النصوص الآمرة على نحوٍ يقصر النفاذ المعجل على من ورد ذكرهم صراحةً فيها، فلا يُطبَّق على فئةٍ لم يشملها النص ولو اتحدت طبيعة الحكم.
ان النفاذ المعجل المنصوص عنه في المادة 73 من القرار 16 ل ر خاص بالاحكام الصادرة بحق الراشدين ولايطبق على الاحكام الصادرة بحق الاحداث لعدم شمولهم بهذا النص .