• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا لم يشتمل الضبط الحراجي على البيانات اتي نصت عليها المواد 52-53-54 من قانون الضابطة الحراجية رقم 86 لعام 1953 وكان منظموا الضبط

الضبط الذي لا يستوفي البيانات القانونية الجوهرية، ولا يحرره مأمور الضبط بناءً على مشاهدة مباشرة للواقعة أو استجواب فوري للمدعى عليه، لا تكون له حجية مطلقة، بل يظل قابلاً للمجادلة والتقدير القضائي.

نص الاجتهاد

اذا لم يشتمل الضبط الحراجي على البيانات اتي نصت عليها المواد 52 – 53 – 54 من قانون الضابطة الحراجية رقم 86 لعام 1953 وكان منظموا الضبط لم يشاهدوا الواقعة بأنفسهم ولم يستجوبوا المدعى عليه فور وقوع الحادث فإن هذا الضبط لايتمتع بقوة ثبوتية مطلقة الى ان يثبت تزويره .