قيام جريمة الاحتيال مشروط بأن يكون محل الاستيلاء مالاً مملوكاً للغير، وأن تُستعمل الحيلة لدفع المجني عليه إلى تسليمه؛ أما إذا انصب الخداع على الحصول على غير المال فلا تقوم الجريمة.
إن الاحتيال لا يتم إلا بالاستيلاء على مال مملوك للغير وهو من جرائم الأموال، لأن المحتال يخدع المجني عليه لحمله على تسليم مال ولا يكون للاحتيال محل إذا كان هدف المدعى عليه من خداع المجني عليه الحصول على ما ليس مالاً.