دعوى إساءة الأمانة في مبلغ لا تُسمع ما لم يسبقها إنذار يثبت به سوء النية.
إن دعوى إساءة الأمانة بمبلغ لا تسمع إلا إذا سبقت بالانذار لاثبات سوء النية.