• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن دعوى إساءة الأمانة بمبلغ لا تسمع إلا إذا سبقت بالانذار لاثبات سوء النية

دعوى إساءة الأمانة في مبلغ لا تُسمع ما لم يسبقها إنذار يثبت به سوء النية.

نص الاجتهاد

إن دعوى إساءة الأمانة بمبلغ لا تسمع إلا إذا سبقت بالانذار لاثبات سوء النية.