• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل في الطعن بالنقض التمسك بأسباب لم ترد في استدعائه ولا إحالةُ الطاعن إلى دفوعه السابقة أمام درجتي التقاضي

وجوب انصباب أسباب الطعن بالنقض على ما يرد صراحةً في استدعائه، وعدم جواز استكمالها بالإحالة إلى لوائح أو دفوع سابقة أمام محكمتي الموضوع.

نص الاجتهاد

لا يجوز التمسك بغير الأسباب التي اشتمل عليها استدعاء النقض ولا يقبل من الطاعن أن يشير إلى أن أسباب الطعن بالنقض هي الأسباب والدفوع المبينة في لوائحه أمام محكمتي البداية والاستئناف المناقشة: من حيث أن وكيل الجهة المميزة يطلب نقض الحكم لما خلاصته. 1 الأسباب والدفاع المبينة في لوائح الجهة المميزة أمام محكمتي البداية والاستئناف. 2 – يضاف إليها بأن المميز عليه كان مدوناً في سجل الأجانب على اعتباره جزائرياً فرنسي التبعة، وكان متوظفاً في وزارة العدل بالاستناد إلى تابعيته الجزائرية الفرنسية، وإنه بعد جلاء الفرنسيين عن سورية عمد إلى طلب الجنسية السورية معترفاً بجنسيته الاجنبية، وكان صدر مرسوم بقبوله في الجنسية السورية وعندما شعر بأن تسجيله على هذا الأساس يضر بمصالحه الخاصة عمد إلى إقامة الدعوى لتحديد جنسيته. في مجمل هذه الأسباب: من حيث أنه لا يجوز التمسك بغير الأسباب التي اشتمل عليها استدعاء التمييز بمقتضى البند الرابع من المادة 252 من قانون أصول المحاكمات، فقد أصبح ما جاء في استدعاء التمييز من التمسك بالاسباب والدفوع المدلى بها في لوائح الجهة المميزة أمام محكمتي البداية والاستئناف والمتخذة سبباً للنقض واجب الرد. وأما من الناحية الأخرى فمن حيث أنه ثبت لمحكمة البداية ثم لمحكمة الاستئناف أن المميز عليه كان بالأصل جزائري الأصل مولوداً في تلمسان عام 1895، وقد قدم إلى سورية ابان العهد العثماني واكتسب التابعية العثمانية وجرى قيده في سجل رعاياها عام 1931 في المسكن 186 من محلة العمارة مسجد الأقصاب، وعند الاحصاء عام 1922 اغفل تسجيله فمنح الجنسية السورية على اعتبار أنه من التابعية الفرنسية في وقت كان مكتسباً التابعية السورية بملء الحق لثبوت اقامته في دمشق بحكم وظيفته التي باشرها في وزارة العدل من تاريخ 3 حزيران 1924 حتى غاية كانون الأول 1954، وان هذه الوقائع قد تأيدت بالادلة المسرودة في هذه الدعوى. ومن حيث أن الحكم المميز موافق للأصول والقانون لا يرد عليه ما جاء في استدعاء التمييز من هذه الجهة وعملاً بالمادة 259 من قانون أصول المحاكمات. لذلك قررت المحكمة باجماع الآراء تصديق الحكم المميز.