إذا نصّ القانون على اختصاص جهةٍ إداريةٍ معيّنة بتقدير بدل المثل وإزالة اليد عن أملاك الدولة المعتدى عليها، انتفت ولاية القضاء العادي في نظر هذا النزاع.
ان وزارة الإصلاح الزراعي تختص بتضمين المخالف بدل المثل وإزالة يده عن أملاك الدولة المعتدى عليها ولا ولاية للقضاء العادي في هذا الموضوع .