• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان وزارة الإصلاح الزراعي تختص بتضمين المخالف بدل المثل وإزالة يده عن أملاك الدولة المعتدى عليها ولا ولاية للقضاء العادي في هذا الموضوع

إذا نصّ القانون على اختصاص جهةٍ إداريةٍ معيّنة بتقدير بدل المثل وإزالة اليد عن أملاك الدولة المعتدى عليها، انتفت ولاية القضاء العادي في نظر هذا النزاع.

نص الاجتهاد

ان وزارة الإصلاح الزراعي تختص بتضمين المخالف بدل المثل وإزالة يده عن أملاك الدولة المعتدى عليها ولا ولاية للقضاء العادي في هذا الموضوع .