• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الطعن إلا ممن كانت له صفة أو مصلحة قانونية

قبول الطعن مشروط بتوافر الصفة أو المصلحة القانونية للطاعن، ويُردّ الطعن شكلاً إذا انعدمت إحداهما.

نص الاجتهاد

لايقبل الطعن الا من ذي صفة او مصلحة .