هدم البناء المخالف من التدابير الإدارية التي تختص بها السلطة الإدارية، لا القضاء، متى كان الهدف إزالة المخالفة العمرانية.
ان هدم البناء المخالف تدبير تقوم به السلطة الإدارية .