لا يُقبل الطعن إلا ممن له مصلحة قائمة ومشروعة في المخاصمة؛ فإذا كان قد رضخ للحكم أو استوفى جميع طلباته انتفى موجب الطعن.
لا يقبل الطعن ممن رضخ للحكم او قضي له بكل طلباته .