• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لاتجوز ملاحقة القاضي جزائيا الا بعد صدور اذن بذلك من لجنة الاذن المختصة ولايحاكم بعد الاذن الا امام الهيئة العامة لمحكمة

يشترط لانعقاد الملاحقة الجزائية بحق القاضي صدور إذن مسبق من الجهة المختصة، ثم تُجرى المحاكمة بعد هذا الإذن أمام الجهة القضائية المحددة قانوناً.

نص الاجتهاد

لاتجوز ملاحقة القاضي جزائيا الا بعد صدور اذن بذلك من لجنة الاذن المختصة ولايحاكم بعد الاذن الا امام الهيئة العامة لمحكمة النقض .