• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الساقط لايعود - لايوجد تفاقم بالاصابة بالمعنى القانوني - لايلزم المدعى عليه بتعويض الضرر مرتين للمصاب وللدائرة التي يتبعها هذا الأخير

إذا كان الضرر الناتج عن الإصابة واحداً ولم يثبت تفاقمٌ بالمعنى القانوني، فلا يُلزم المدعى عليه بتعويضه مرتين لمصلحة المصاب ولمصلحة الجهة التي يتبعها، لأن التعويض يرد على الضرر ذاته مرة واحدة فقط.

نص الاجتهاد

الساقط لايعود – لايوجد تفاقم بالاصابة بالمعنى القانوني – لايلزم المدعى عليه بتعويض الضرر مرتين للمصاب وللدائرة التي يتبعها هذا الأخير .