إذا كان الضرر الناتج عن الإصابة واحداً ولم يثبت تفاقمٌ بالمعنى القانوني، فلا يُلزم المدعى عليه بتعويضه مرتين لمصلحة المصاب ولمصلحة الجهة التي يتبعها، لأن التعويض يرد على الضرر ذاته مرة واحدة فقط.
الساقط لايعود – لايوجد تفاقم بالاصابة بالمعنى القانوني – لايلزم المدعى عليه بتعويض الضرر مرتين للمصاب وللدائرة التي يتبعها هذا الأخير .