لا تسري مؤسسة الاتهام وإجراءاتها على الأحداث لا في أصلها ولا في فروعها بعد انتهاء دور قاضي الإحالة، ويقتصر دوره بالنسبة إليهم على ما يجيزه قانون الأحداث من تفريق وعلى النظر في الطعون المحددة قانوناً، دون جواز إخضاعهم لأصول الاتهام.
إن اجتهاد محكمة النقض مستقر على أن مؤسسة الاتهام وإجراءاتها لا تطبق بحق الأحداث ولا تسري عليهم لا بأصلها ولا بتفرعاتها بعد أن انتهى دور قاضي الإحالة بشأنهم وليس له وفق الفقرة (ج) من المادة 40 أحداث إلا التفريق مع بقائه مرجعاً استئنافياً لقرارات منع المحاكمة وكل قرار آخر يحجب عن محكمة الأحداث نظر الدعوى وليس له في مطلق الأحوال أن يطبق أصول الاتهام بحقهم.