• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا صدر قرار بمنع محاكمة المدعى عليه لعدم قيام الدليل لم يعد للمدعي الشخصي ان يطعن اصليا بالقرار وفق ما نصت عليه الفقرة ج من المادة 341 ق

قرار منع المحاكمة لعدم قيام الدليل لا يقبل الطعن الأصلي من المدعي الشخصي، لأن حقه في المراجعة يكون ضمن الحدود التي رسمها القانون، وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً.

نص الاجتهاد

اذا صدر قرار بمنع محاكمة المدعى عليه لعدم قيام الدليل لم يعد للمدعي الشخصي ان يطعن اصليا بالقرار وفق ما نصت عليه الفقرة ج من المادة 341 ق ا ح والا رد طعنه شكلا .