عند توافر فعل يندرج تحت قانون المخدرات ويكون هذا القانون قد قرر له عقوبة أشد، فإن النص الخاص في قانون المخدرات هو الواجب التطبيق دون قانون التهريب.
إذا كان قانون المخدرات ينص على العقوبة الأشد وجب إعماله دون قانون التهريب