• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الطعن إلا ممن تتوافر له الصفة أو المصلحة القانونية

شرط قبول الطعن أن يرفعه صاحب صفة أو مصلحة قانونية قائمة ومباشرة، وإلا كان غير مقبول شكلاً.

نص الاجتهاد

لا يقبل الطعن إلا من ذي صفه أو مصلحة