تُعتبر سنّ الفاعل بتاريخ ارتكاب الفعل معياراً لتقرير التدبير الإصلاحي أو العقوبة، وينقضي تدبير الوضع في معهد الإصلاح بتمام الحدث الحادية والعشرين.
ان العبرة في فرض التدبير الإصلاحي او العقوبة هي حسب الحال لسن الفاعل بتاريخ الفعل ان تدبير الوضع في معهد الإصلاح ينتهي باتمام الحدث الحادية والعشرين .