لا يُعتدّ بتبليغ الحكم البدائي لصقاً ما لم يُبيَّن فيه سبب اللصق وفق الأصول؛ فإذا خلا محضر التبليغ من هذا البيان كان التبليغ باطلاً أو غير منتج لآثاره، ويبقى ميعاد الاستئناف غير سارٍ بحق المحكوم عليه.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/ 1143 – إذا تم تبليغ الحكم البدائي لصقاً وسلم الشق الثاني للمختار دون أن يذكر سبب التبليغ لصقاً، فإن التبليغ يكون غير متفق مع أحكام القانون (مادة 23 قانون اصول مدنية) وتبقى مدة الاستئناف مفتوحة أمام المحكوم عليه.