• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نشر صورة الشخص دون إذنه يوجب التعويض الأدبي متى ترتب عليه مساس بالشرف أو الاعتبار أو الكرامة

مسؤولية ناشر الصورة دون إذن تقوم فقط إذا ترتب على النشر ضررٌ معنوي يمس الشرف أو الاعتبار أو الكرامة، ولا يُحكم بالتعويض الأدبي بمجرد النشر المجرد عن الضرر.

نص الاجتهاد

ان نشر صورة في تقويم لفنانة دون اذنها يختلف عن موضوع تعاقدها مع التلفزيون وهو يفتح المجال للمساءلة بالتعويض الادبي بيد أنه لا بد في هذه الحال من أن يتوافر عنصر الضرر الذي يمس الشرف أو الاعتبار والكرامة من جراء النشر