مسؤولية ناشر الصورة دون إذن تقوم فقط إذا ترتب على النشر ضررٌ معنوي يمس الشرف أو الاعتبار أو الكرامة، ولا يُحكم بالتعويض الأدبي بمجرد النشر المجرد عن الضرر.
ان نشر صورة في تقويم لفنانة دون اذنها يختلف عن موضوع تعاقدها مع التلفزيون وهو يفتح المجال للمساءلة بالتعويض الادبي بيد أنه لا بد في هذه الحال من أن يتوافر عنصر الضرر الذي يمس الشرف أو الاعتبار والكرامة من جراء النشر