إذا ترك المستأجر المأجور مدة طويلة بما يُفهم منه انتفاء حاجته إليه، جاز اعتبار ذلك قرينةً كافيةً تبرر الحكم بالإخلاء.
ترك المأجور مدة طويلة يعتبر قرينة كافية على عدم حاجة المستأجر اليه مما يجوز إخلائه