• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعد ترك المأجور مدة طويلة قرينةً على انتفاء حاجة المستأجر إليه بما يبرر الإخلاء

إذا ترك المستأجر المأجور مدة طويلة بما يُفهم منه انتفاء حاجته إليه، جاز اعتبار ذلك قرينةً كافيةً تبرر الحكم بالإخلاء.

نص الاجتهاد

ترك المأجور مدة طويلة يعتبر قرينة كافية على عدم حاجة المستأجر اليه مما يجوز إخلائه