ان قرار الادارة الضمني برفض اعادة تخمين العقار المستملك يعتبر من القرارات الادارية السلبية التي يتجدد ميعاد الطعن فيها طالما ان الادارة بقيت على موقفها دون ان تقوم بما الزمها به القانون في المبادرة لي اعادة التخمين عند انقضاء خمس سنوات على مرسوم الاستملاك رقم ولم تدفع قيمة العقار المستملك خلال تلك ا...
ان قرار الادارة الضمني برفض اعادة تخمين العقار المستملك يعتبر من القرارات الادارية السلبية التي يتجدد ميعاد الطعن فيها طالما ان الادارة بقيت على موقفها دون ان تقوم بما الزمها به القانون في المبادرة لي اعادة التخمين عند انقضاء خمس سنوات على مرسوم الاستملاك رقم ولم تدفع قيمة العقار المستملك خلال تلك المدة