• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار عدم الاختصاص في الدعوى الجزائية وقابليته للاستئناف استقلالاً

يُقبل الاستئناف استقلالاً في القرار القضائي الذي يقضي بعدم الاختصاص، لأنه من القرارات التي نصّ القانون على قابليتها للطعن منفصلةً عن الحكم الفاصل في الموضوع.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض السورية – جنحة أساس 1737 قرار 1886 لعام 1982 إن القرار القاضي بعدم الاختصاص من القرارات التي تقبل الاستئناف استقلالاً عملاً بالمادة 212 أصول جزائية.