يُقبل الاستئناف استقلالاً في القرار القضائي الذي يقضي بعدم الاختصاص، لأنه من القرارات التي نصّ القانون على قابليتها للطعن منفصلةً عن الحكم الفاصل في الموضوع.
قرار محكمة النقض السورية – جنحة أساس 1737 قرار 1886 لعام 1982 إن القرار القاضي بعدم الاختصاص من القرارات التي تقبل الاستئناف استقلالاً عملاً بالمادة 212 أصول جزائية.