• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إخلاء السبيل من سلطة قاضي التحقيق وقاضي الإحالة دون رقابة النقض متى كان القرار سائغاً

قرار إخلاء السبيل يدخل في السلطة التقديرية لقاضي التحقيق وقاضي الإحالة، ولا يكون خاضعاً لرقابة النقض متى بُني على أسباب مقبولة وسائغة.

نص الاجتهاد

إن إخلاء السبيل من الأمور الجوازية التي يملكها قاضي التحقيق وقاضي الإحالة، ولا يخضع قرارهما في ذلك لرقابة محكمة النقض ما دام قد بني على أسباب سائغة. قرار محكمة النقض السورية، جنحة، أساس 1094، قرار 1181 لعام 1982.