قرار إخلاء السبيل يدخل في السلطة التقديرية لقاضي التحقيق وقاضي الإحالة، ولا يكون خاضعاً لرقابة النقض متى بُني على أسباب مقبولة وسائغة.
إن إخلاء السبيل من الأمور الجوازية التي يملكها قاضي التحقيق وقاضي الإحالة، ولا يخضع قرارهما في ذلك لرقابة محكمة النقض ما دام قد بني على أسباب سائغة. قرار محكمة النقض السورية، جنحة، أساس 1094، قرار 1181 لعام 1982.