إذا استمر احتجاز الموقوف في النظارة بعد انقضاء المدة القانونية دون إحالته إلى المرجع المختص، قامت مسؤولية هذا الاحتجاز واعتُبر حجزاً للحرية الشخصية غير مشروع.
قرار محكمة النقض رقم 229 أساس 176 تاريخ 1982 اعتبر أن إبقاء الموقوف في النظارة أكثر من المدة القانونية دون عرضه على المرجع المختص يشكل حجز حرية شخصية.