• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إبقاء الموقوف في النظارة أكثر من المدة القانونية دون عرضه على المرجع المختص يشكل حجزاً للحرية الشخصية

إذا استمر احتجاز الموقوف في النظارة بعد انقضاء المدة القانونية دون إحالته إلى المرجع المختص، قامت مسؤولية هذا الاحتجاز واعتُبر حجزاً للحرية الشخصية غير مشروع.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض رقم 229 أساس 176 تاريخ 1982 اعتبر أن إبقاء الموقوف في النظارة أكثر من المدة القانونية دون عرضه على المرجع المختص يشكل حجز حرية شخصية.