• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الالتصاق وحسن النية في التجاوز على العقار يوجبان الموازنة بين ضرر الإزالة ومنفعتها

في منازعات التجاوز على العقار، لا تُقدَّم إزالة التجاوز حكماً إذا كانت مفسدة الهدم أو الإزالة في العقار المتجاوز به أفدح من المنفعة التي يحققها ذلك لمالك العقار المتجاوز عليه، مراعاةً للتناسب والعدالة في ضوء أحكام الالتصاق. ومع ذلك، إذا قضت المحكمة بردّ طلب الإزالة استناداً إلى المادة 889 مدني، لزمه...

نص الاجتهاد

لا يصار إلى الحكم بإزالة التجاوز على عقار إذا كان الضرر الحاصل من ازالته للعقار الجاري التجاوز لمصلحته يفوق الفائدة الناتجة عن ازالته للعقار المتجاوز عليه المناقشة: في الموضوع:من حيث أن وكيل المميزين يطلب النقض لما يلي ملخصاً:1 – إن البناء الذي شيدته الجهة المميز عليها في عقار الجهة الموكلة كان بسوء نية. وقد طلبت تكليف الجهة المميز عليها بإثبات زعمها حسن نيتها لأن عبء الإثبات عليها. والاصل في البناء بأرض الغير أن يكون بسوء نية. فلم تأخذ المحكمة بطلبي كما أنني طلبت تكليفي بإثبات سوء نية الجهة المميز عليها فلم تبحث المحكمة طلبي ولم ترد عليه.إن حسن النية لا يثبت بمرور الزمان على وقوع التجاوز. وإن سكوت جهة الوقف (المالك السابق للعقار المتجاوز عليه) عن المطالبة بإزالة التجاوز أثناء قيام ملكيته لا يمكن اعتباره دليلاً على أن التجاوز كان بحسن نية.3 – إن الخبراء قالوا بإمكان إزالة التجاوز دون الإضرار في البناء المجاور له وذكروا أن العملية تكلف مبلغ ألف ليرة سورية. ورغم أن هذا التقدير مبالغ فيه إذ أن عملية الهدم لا تكلف أكثر من خمسماية ليرة. وهذا يوجب الاخذ بطلبي إزالة التجاوز بعد أن عجزت الجهة المميز عليها من إثبات حسن نيتها، سيما بعد أن ظهر أن الجهة الموكلة بحاجة ماسة للمساحة المتجاوز عليها لصغر عقارها وضيق غرفه وقيام التجاوز لجهة هامة من العقار.4 – إن لجوء المحكمة إلى قواعد العدالة يجب أن يكون عند فقدان النص القانوني، وإن اجتهاد المحكمة في غير محله وقد طبقت المادة 889 من القانون المدني على خلاف مقصودها.5 – إن القرار المميز خلو من الرد على الدفوع والوقائع والطلبات التي أبديتها وهو معلل تعليلاً قانونياً.فعن مجمل هذه الأسباب:من حيث أن ما يجب بحثه والفصل فيه على ضوء دعوى المدعيين (المميزين) ودفوع المدعى عليه في الدعوى هو ما إذا كان التجاوز الذي يطلب المدعيان إزالته جرى من قبل مالك العقار المجاور المدعى عليه بحسن نية وما إذا كان التجاوز ضئيلاً بحيث ينجم عن إزالته ضرر فادح لا يتناسب مع ما يفيد المدعي، رعاية لحقه في ملكية القسم من الأرض الواقع عليها التجاوز. وبالتالي ما إذا كان الأمر يستتبع تملك صاحب العقار المتجاوز به للقسم من الأرض الواقع عليها التجاوز لقاء تعويض، وذلك بطريق الالتصاق. أم العكس بحيث تقضي إزالة التجاوز بهدم القسم من البناء المتجاوز به.ومن حيث أنه ليس في تقريري الخبرة المؤرخ احدهما في 14/2/1954 والآخر في 27/3/1955 ما تضمن بحث موضوعي إمكان الهدم وكلفته وصغر المساحة من عدمها المنوه بهما في السبب التمييزي الثالث. فإن ما ورد في أسباب التمييز لا ينال من الحكم المميز من النواحي المبحوثة آنفاً.إلا أنه لما كان التجاوز المدعى به مسجلاً في مصور المساحة، ولما كان رد دعوى المدعي بطلب إزالة التجاوز وبالهدم استناداً للمادة 889 من القانون المدني يستتبع وجوب الفصل في آثار هذا الرد على ضوء أحكام المادة المذكورة ليكون الحكم حاسماً، وهو ما يشترط في الأحكام. فعدم الفصل في هذه الناحية في الحكم المميز يجعله مستوجباً النقض.لذلك تقرر بالاجماع نقض الحكم المميز لما سبق بيانه.