عدم استجواب الموقوف ضمن المدة القانونية يُفقد التوقيف مشروعيته ويُرتّب وجوب الإفراج عنه.
قرار محكمة النقض – الغرفة الجزائية رقم 148/1982 قرر أن عدم استجواب الموقوف خلال المدة القانونية يجعل التوقيف غير مشروع ويستوجب الإفراج.