• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم استجواب الموقوف ضمن المدة القانونية وأثره على مشروعية التوقيف

عدم استجواب الموقوف ضمن المدة القانونية يُفقد التوقيف مشروعيته ويُرتّب وجوب الإفراج عنه.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض – الغرفة الجزائية رقم 148/1982 قرر أن عدم استجواب الموقوف خلال المدة القانونية يجعل التوقيف غير مشروع ويستوجب الإفراج.