مسؤولية المستأجر تمتد إلى أعمال من يسكنون معه في المأجور، ويترتب على استعمال المأجور استعمالاً مخالفاً للغرض المتعاقد عليه حق المؤجر في طلب التخلية.
قرار محكمة النقض رقم 1860 أساس 1545 لعام 1982: المستأجر مسؤول عن أعمال أفراد أسرته ومن يقيمون معه في المأجور، وتقوم التخلية إذا استعمل المأجور استعمالاً مخالفاً للغاية التي أجر من أجلها.