إذا كان المدعي الشخصي مقيماً خارج مركز قاضي التحقيق ولم يتخذ فيه موطناً مختاراً، فلا يحق له الاحتجاج بعدم تبليغه مذكرة الدعوة أو القرارات التحقيقية.
إذا كان المدعي الشخصي مقيماً خارج مركز قاضي التحقيق ولم يتخذ موطناً مختاراً فيه، فلا يقبل منه الاحتجاج بعدم تبليغه مذكرة الدعوة أو القرارات التحقيقية.» محكمة النقض السورية قرار /1502/ أساس /1689/ لعام 1982.