• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم قبول دفوع المدعي الشخصي المقيم خارج مركز قاضي التحقيق إذا لم يختر موطناً فيه

إذا كان المدعي الشخصي مقيماً خارج مركز قاضي التحقيق ولم يتخذ فيه موطناً مختاراً، فلا يحق له الاحتجاج بعدم تبليغه مذكرة الدعوة أو القرارات التحقيقية.

نص الاجتهاد

إذا كان المدعي الشخصي مقيماً خارج مركز قاضي التحقيق ولم يتخذ موطناً مختاراً فيه، فلا يقبل منه الاحتجاج بعدم تبليغه مذكرة الدعوة أو القرارات التحقيقية.» محكمة النقض السورية قرار /1502/ أساس /1689/ لعام 1982.