الموظف الممنوح صفة الضابطة العدلية الخاصة لا يملك مباشرة التحقيق أو جمع الأدلة إلا في نطاق المهمة المحددة له قانوناً أو وظيفياً، وأي تجاوز لهذا النطاق يترتب عليه انعدام الإجراء.
إن صفة الضابطة العدلية الخاصة لا تمنح الموظف سلطة التحقيق أو جمع الأدلة خارج حدود المهمة المحددة له، وأي تجاوز يجعل الإجراء معدوماً.»