قيام المسؤولية الجزائية مشروط بتوافر الفعل الجرمي والركن المعنوي المتمثل بالإرادة الآثمة، مع الإدراك الكافي الذي يسمح بمساءلة الفاعل جزائياً؛ وانتفاء أي من هذه العناصر يمنع المؤاخذة الجزائية.
(( لا تقوم المسؤولية الجزائية إلا إذا توافرت عناصرها من فعل جرمي وإرادة آثمة وإدراك يتيح مساءلة الفاعل عن فعله )) قرار محكمة النقض السورية – الدوائر الجزائية – أساس 1123 قرار 987 لعام 1982.