لا يُقبل طلب سماع الشهود ما لم يتضمن تحديد الوقائع المراد إثباتها تحديداً واضحاً، وإلا كان الطلب مجهلاً وموجباً للرفض.
«إن طلب سماع الشهود يجب أن يتضمن بيان الوقائع المراد إثباتها بياناً واضحاً، وإلا كان الطلب مستوجباً للرفض لجهالته». قرار محكمة النقض السورية – الغرفة المدنية أساس ١٦٦٧ قرار ١٦٣٩ لعام ١٩٨٢.