الحضانة حق شخصي متجدد للحاضن، فلا يُكره على مباشرتها، ويجوز له التنازل عنها ثم المطالبة بها لاحقاً من جديد.
الحضانة حق متجدد، ولا يُجبر الحاضن عليها، ويمكنه التنازل عنها والعودة لطلبها لاحقاً.