• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحضانة حق متجدد يجوز التنازل عنه ثم المطالبة به لاحقاً

الحضانة حق شخصي متجدد للحاضن، فلا يُكره على مباشرتها، ويجوز له التنازل عنها ثم المطالبة بها لاحقاً من جديد.

نص الاجتهاد

الحضانة حق متجدد، ولا يُجبر الحاضن عليها، ويمكنه التنازل عنها والعودة لطلبها لاحقاً.