• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إثبات العقم وعدم القدرة على الإنجاب بالخبرة الطبية لا بالبينة الشخصية وحدها

المسائل الطبية الفنية، كالعقم وعدم القدرة على الإنجاب، لا تُثبت بالبينة الشخصية وحدها، وإنما يجب إثباتها بوسيلة فنية متخصصة كالتقرير أو الخبرة الطبية.

نص الاجتهاد

«إن مسائل العقم وعدم القدرة على الإنجاب هي من الأمور الفنية التي لا يمكن إثباتها بالبينة الشخصية وحدها، وإنما تحتاج إلى خبرة طبية فنية.» – قرار محكمة النقض السورية الغرفة الشرعية، أساس ٤٣٢ قرار ٤٥١ لعام ١٩٨٢.