المسائل الطبية الفنية، كالعقم وعدم القدرة على الإنجاب، لا تُثبت بالبينة الشخصية وحدها، وإنما يجب إثباتها بوسيلة فنية متخصصة كالتقرير أو الخبرة الطبية.
«إن مسائل العقم وعدم القدرة على الإنجاب هي من الأمور الفنية التي لا يمكن إثباتها بالبينة الشخصية وحدها، وإنما تحتاج إلى خبرة طبية فنية.» – قرار محكمة النقض السورية الغرفة الشرعية، أساس ٤٣٢ قرار ٤٥١ لعام ١٩٨٢.