التركة تنتقل إلى الوارث حكماً بمجرد وفاة المورّث، ولا يُشترط لانتقال الملكية إلى الورثة التسجيل العقاري.
«إن الوارث يتلقى حقه في التركة مباشرة من المورّث بمجرد الوفاة، وتنتقل الملكية إليه حكماً دون توقف على التسجيل العقاري.» قرار محكمة النقض السورية – الغرفة المدنية – أساس ١٣٥٦ قرار ١٥٩٦ لعام ١٩٨٢.