• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انتقال ملكية التركة إلى الوارث حكماً بمجرد الوفاة دون اشتراط التسجيل العقاري

التركة تنتقل إلى الوارث حكماً بمجرد وفاة المورّث، ولا يُشترط لانتقال الملكية إلى الورثة التسجيل العقاري.

نص الاجتهاد

«إن الوارث يتلقى حقه في التركة مباشرة من المورّث بمجرد الوفاة، وتنتقل الملكية إليه حكماً دون توقف على التسجيل العقاري.» قرار محكمة النقض السورية – الغرفة المدنية – أساس ١٣٥٦ قرار ١٥٩٦ لعام ١٩٨٢.